قرار رقم 34 لسنة 2022 م بتمديد مدة خدمة موظف 

التاريخ: 8 مايو 2025

قرار رقم 34 لسنة 2022 م بتمديد مدة خدمة موظف 

رئيس مجلس الوزراء 

قرر

مادة 1 

تمدد خدمة السيدة/ حدهم علي حسين الطيف، الموظفة التابعة لوزارة التربية والتعليم مراقبة التربية والتعليم ببلدية الناصرية، لمدة سنتين اعتبارا من تاريخ بلوغها السن القانونية المقررة لانتهاء الخدمة.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly