قرار رقم 34 لسنة 2021 م بشأن الإذن بالتعاقد
مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
يؤذن للشركة العامة للكهرباء بالتعاقد بطريق التكليف المباشر مع شركة ألجيك لخدمات الطاقة، لتوريد قطع غيار صمام التحكم المرحلة بخار الضغط المنخفض للوحدة البخارية بمحطة مصراتة المزدوجة، بما يعادل مبلغ 1,201,380.00 مليون ومائتان وواحد ألفا وثلاثمائة وثمانون يورو.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.