Skip to main content

قرار رقم 34 لسنة 2021 م بسحب قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 91  لسنة 2021 م

3 أغسطس 2021

قرار رقم 34 لسنة 2021 م بسحب قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 91  لسنة 2021 م

المجلس الرئاسي الليبي

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلي الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17/ ديسمبر / 2015م.
  • وعلي ملتقي الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10  مارس 2021م في مدينة سرت.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 2 لسنة 2001م بشأن تنظيم العمل السياسي والقنصلي وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
  • وعلي القانون رقم 12  لسنة 2010م بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني سابقا رقم 702  لسنة 2019 م بتسمية مندوب دائم للبعثة الليبية الدائمة لمنظمة الأغذية والزراعة ووكالات الأمم المتحدة.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني سابقا رقم 91  لسنة 2021 م بشأن تسمية مندوب دائم للبعثة الليبية لدى منظمة الأغذية والزراعة ووكالات الأمم المتحدة.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 15  لسنة 2021 م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي وتنظيم الجهاز الإداري بديوان المجلس الرئاسي.
  • وعلى كتاب السيدة/ وزير الخارجية والتعاون الدولي رقم 883  المؤرخ في 2021/06/10 م بشأن سحب قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني سابقا  رقم 91  لسنة 2021 م وفق توصيات هيئة الرقابة الإدارية.
  • وعلى محضر اجتماع المجلس الرئاسي الرابع والعشرين لسنة 2021 م.
  • وعلى ما تقتضيه مصلحة العمل.

قرر

مادة 1

يسحب قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني سابقا رقم 91 لسنة 2021 م بشأن تسمية السيد، طارق فتحي بك درنة مندوب دائم للبعثة الليبية لدى منظمة الأغذية والزراعة ووكالات الأمم المتحدة.

مادة 2

يستمر السيد، د.علي أمين كافو بصفته مندوباً دائماً للبعثة الليبية لدى منظمة الأغذية والزراعة ووكالات الأمم المتحدة.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، و يلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • المجلس الرئاسي الوطني
  • صدر في 24/ذى الحجة /1442 هـ 
  • بتاريخ 2021/8/3 م،