قرار رقم 34 لسنة 2021 م بسحب قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 91  لسنة 2021 م

التاريخ: 21 أبريل 2025

قرار رقم 34 لسنة 2021 م بسحب قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 91  لسنة 2021 م

المجلس الرئاسي الليبي

بعد الاطلاع 

قرر

مادة 1

يسحب قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني سابقا رقم 91 لسنة 2021 م بشأن تسمية السيد، طارق فتحي بك درنة مندوب دائم للبعثة الليبية لدى منظمة الأغذية والزراعة ووكالات الأمم المتحدة.

مادة 2

يستمر السيد، د.علي أمين كافو بصفته مندوباً دائماً للبعثة الليبية لدى منظمة الأغذية والزراعة ووكالات الأمم المتحدة.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، و يلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly