أدوات الوصول
قرار رقم 34 لسنة 2010 م بشأن إعادة تشكيل اللجنة الشعبية لمكتب الأخوة للجماهيرية العظمى في الصومال
أمانة مؤتمر الشعب العام،
قررت
مادة 1
يعاد تشكيل اللجنة الشعبية لمكتب الأخوة للجماهيرية العظمى في الصومال على النحو التالي:
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى المعنيين به والجهات المختصة تنفيذه، وينشر في مدونة الإجراءات.