قرار رقم 34 لسنة 2007 م بشأن إمداد العمر القانوني للشركة الوطنية لتموين الحقول والموانئ النفطية
اللجنة الشعبية العامة
بعد الإطلاع
قررت
مادة 1
يمدد العمر القانوني للشركة الوطنية لتموين الحقول والموانئ النفطية لمدة خمسة وعشرين سنة ميلادية أخرى تحسب اعتبارا من تاريخ انتهاء مدة عملها السابقة.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه، وينشر في مدونة الإجراءات.