قرار رقم 34 لسنة 2007 م بشأن إمداد العمر القانوني للشركة الوطنية لتموين الحقول والموانئ النفطية
29 يناير 2007
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 29 يناير 2007
- رقم التشريع: 34
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري
- القطاع: الطاقة
قرار رقم 34 لسنة 2007 م بشأن إمداد العمر القانوني للشركة الوطنية لتموين الحقول والموانئ النفطية
اللجنة الشعبية العامة
بعد الإطلاع
- على القانون رقم 1 لسنة 1375 و.ر بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
- وعلى قرار الأمانة العامة لمؤتمر الشعب العام رقم 10 لسنة 1979 و.ر مسيحي بشأن إعادة تنظيم المؤسسة الوطنية للنفط.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 1577 لسنة 1981 مسيحي، بإنشاء الشركة الوطنية لتموين الحقول والموانئ النفطية المعدل بقرارها رقم 581 لسنة 1982 مسيحي.
- وعلى ما عرضه أمين لجنة إدارة المؤسسة الوطنية للنفط بكتابة رقم 186 بتاريخ 23/01/1375 و.ر.
قررت
مادة 1
يمدد العمر القانوني للشركة الوطنية لتموين الحقول والموانئ النفطية لمدة خمسة وعشرين سنة ميلادية أخرى تحسب اعتبارا من تاريخ انتهاء مدة عملها السابقة.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه، وينشر في مدونة الإجراءات.
- اللجنة الشعبية العامة
- صدر في: 10 محرم
- الموافق: 29/01/2007 مسيحي