قرار رقم 34 لسنة 2007 م بشأن إمداد العمر القانوني للشركة الوطنية لتموين الحقول والموانئ النفطية

التاريخ: 18 أبريل 2025

قرار رقم 34 لسنة 2007 م بشأن إمداد العمر القانوني للشركة الوطنية لتموين الحقول والموانئ النفطية

اللجنة الشعبية العامة 

بعد الإطلاع

قررت

مادة 1

يمدد العمر القانوني للشركة الوطنية لتموين الحقول والموانئ النفطية لمدة خمسة وعشرين سنة ميلادية أخرى تحسب اعتبارا من تاريخ انتهاء مدة عملها السابقة.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه، وينشر في مدونة الإجراءات. 

ls.org.ly