أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 34 لسنة 1997م 1426 م بشأن بعض الأحكام المتعلقة بالمكافآت المالية لرؤساء وأعضاء مجالس إدارات الشركات

نشر في

قرار رقم 34 لسنة 1997م 1426 م بشأن بعض الأحكام المتعلقة بالمكافآت المالية لرؤساء وأعضاء مجالس إدارات الشركات

اللجنة الشعبية العامة،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
  • وعلى القانون رقم 55 لسنة 1976 إفرنجي بشأن الخدمة المدنية، ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 15 لسنة 1981 إفرنجي بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.
  • وعلى القانون رقم 6 لسنة 1981 افرنجى بشأن إنشاء الشركة العربية الليبية للاستثمارات الخارجية.
  • وعلى القانون رقم 16 لسنة 1991 إفرنجي بشأن اسناد بعض الاختصاصات للجنة الشعبية العامة.

قررت

مادة 1 

يكون استحقاق المكافآت المالية لرؤساء وأعضاء مجالس إدارات الشركات العربية الليبية والمشتركة بالخارج مقابل شغلهم لتلك الوظائف طبقا للقواعد والأسس المنصوص عليها في هذا القرار.

مادة 2 

مع عدم الإخلال بأحكام المادة 3 من هذا القرار، يكون لمن يتمتع برئاسة أو عضوية مجلس إدارة أكثر من شركة فى الخارج، الحق في تقاضي مكافأة مالية واحدة من المكافآت المقررة عن رئاسة أو عضوية تلك الشركات، على أن يكون له الحق في تحديد أى من المكافآت التي تصرف له.

مادة 3 

لا يجوز لمن يشغل على سبيل التفرغ وظيفة رئيس أو عضو مجلس إدارة إحدى الشركات المملوكة للدولة أو لاحدى الشركات التابعة لها، تقاضى المكافأة المقررة لتلك الوظيفة.

كما لا يجوز لمن يشغل وظيفة من الوظائف المذكورة تقاضي المكافأة المقررة عن رئاسة أو عضوية المجلس إذا كان من الموظفين الأصليين بالجهة التي تملك الشركة بالخارج.

وفى الاحوال يجوز للمذكورين بهذه المادة تقاضي بدل السفر ومصاريف جميع التنقل والإقامة خلال المدة اللازمة لحضورهم اجتماعات تلك المجالس، طبقاً لما تحدده اللوائح المنظمة لتلك الشركات.

مادة 4 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • اللجنة الشعبية العامة
  • صدر في 8 شوال
  • الموافق 15 النوار 1426 م