قرار رقم 34 لسنة 1997م 1426 م بشأن بعض الأحكام المتعلقة بالمكافآت المالية لرؤساء وأعضاء مجالس إدارات الشركات

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار رقم 34 لسنة 1997م 1426 م بشأن بعض الأحكام المتعلقة بالمكافآت المالية لرؤساء وأعضاء مجالس إدارات الشركات

اللجنة الشعبية العامة،

قررت

مادة 1 

يكون استحقاق المكافآت المالية لرؤساء وأعضاء مجالس إدارات الشركات العربية الليبية والمشتركة بالخارج مقابل شغلهم لتلك الوظائف طبقا للقواعد والأسس المنصوص عليها في هذا القرار.

مادة 2 

مع عدم الإخلال بأحكام المادة 3 من هذا القرار، يكون لمن يتمتع برئاسة أو عضوية مجلس إدارة أكثر من شركة فى الخارج، الحق في تقاضي مكافأة مالية واحدة من المكافآت المقررة عن رئاسة أو عضوية تلك الشركات، على أن يكون له الحق في تحديد أى من المكافآت التي تصرف له.

مادة 3 

لا يجوز لمن يشغل على سبيل التفرغ وظيفة رئيس أو عضو مجلس إدارة إحدى الشركات المملوكة للدولة أو لاحدى الشركات التابعة لها، تقاضى المكافأة المقررة لتلك الوظيفة.

كما لا يجوز لمن يشغل وظيفة من الوظائف المذكورة تقاضي المكافأة المقررة عن رئاسة أو عضوية المجلس إذا كان من الموظفين الأصليين بالجهة التي تملك الشركة بالخارج.

وفى الاحوال يجوز للمذكورين بهذه المادة تقاضي بدل السفر ومصاريف جميع التنقل والإقامة خلال المدة اللازمة لحضورهم اجتماعات تلك المجالس، طبقاً لما تحدده اللوائح المنظمة لتلك الشركات.

مادة 4 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly