Skip to main content

قرار رقم 34 لسنة 1969 م بالسماح باستيراد اللوز الهش

27 أكتوبر 1969

قرار رقم 34 لسنة 1969 م بالسماح باستيراد اللوز الهش

وزير الاقتصاد،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 38 لسنة 1968 الصادر بتاريخ 6 جمادى الأولى سنة 1388ه الموافق 31 يونيو سنة 1968م بشأن الاستيراد والتصدير،

قرر 

مادة 1

يسمح باستيراد اللوز الهش ومنزوع القشرة من الخارج اعتباراً من تاريخ بدء العمل بهذا القرار وحتى موعد أقصاه يوم 28 فبراير سنة 1970.

مادة 2

على مدير عام ادارة التجارة الداخلية تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من أول نوفمبر سنة 1969، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • صدر بطرابلس في 15 شعبان 1389 
  • الموافق 27 أكتوبر 1969
  • على عميش
  • وزير الاقتصاد