قرار رقم 34 لسنة 1969 م بالسماح باستيراد اللوز الهش
وزير الاقتصاد،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 38 لسنة 1968 الصادر بتاريخ 6 جمادى الأولى سنة 1388ه الموافق 31 يونيو سنة 1968م بشأن الاستيراد والتصدير،
قرر
مادة 1
يسمح باستيراد اللوز الهش ومنزوع القشرة من الخارج اعتباراً من تاريخ بدء العمل بهذا القرار وحتى موعد أقصاه يوم 28 فبراير سنة 1970.
مادة 2
على مدير عام ادارة التجارة الداخلية تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من أول نوفمبر سنة 1969، وينشر في الجريدة الرسمية.
- صدر بطرابلس في 15 شعبان 1389
- الموافق 27 أكتوبر 1969
- على عميش
- وزير الاقتصاد