قرار رقم 34 لسنة 1969 م بالسماح باستيراد اللوز الهش

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 34 لسنة 1969 م بالسماح باستيراد اللوز الهش

وزير الاقتصاد،

قرر 

مادة 1

يسمح باستيراد اللوز الهش ومنزوع القشرة من الخارج اعتباراً من تاريخ بدء العمل بهذا القرار وحتى موعد أقصاه يوم 28 فبراير سنة 1970.

مادة 2

على مدير عام ادارة التجارة الداخلية تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من أول نوفمبر سنة 1969، وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly