قرار رقم 34 لسنة 1966 م بقواعد منح الاعانة الحكومية بشأن المبيدات الكيماوية
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 20 سبتمبر 1966
- رقم التشريع: 34
- جهة الإصدار: وزارة الزراعة والثروة الحيوانية
- الحالة: ساري
- القطاع: الزراعة
- ذات الصلة: الزراعية
قرار رقم 34 لسنة 1966 م بقواعد منح الاعانة الحكومية بشأن المبيدات الكيماوية
وزير الزراعة والثروة الحيوانية
- بعد الاطلاع على موافقة مجلس الوزراء الموقر في 6 من أبريل 1966،
- على مذكرة وزارة الزراعة والثروة الحيوانية بشأن منح إعانات حكومية للمزارعين،
- وعلى محاضر اللجان التي شكلتها الوزارة لدراسة كيفية تنفيذ منح هذه الإعانات،
- وعلى القرار رقم 16 لسنة 1966 الصادر في 1966/9/11 من اللجنة المركزية لتحديد الأسعار بوزارة الاقتصاد والتجارة والمتضمن تحديد الحد الأقصى لهامش الربح فى المبيدات الكيماوية بمقدار 12٫5٪،
قرر
مادة 1
يمنح المزارعون إعانة حكومية فى مشترياتهم من المبيدات الكيماوية المبينة أصنافها ومواصفاتها بالكشف المرافق، بواقع %50 خمسين في المائة من ثمن بيع هذه المبيدات، مع مراعاة الشروط الاتية: –
- أ – أن يكون المنتفع بالاعانة مزارعا مستغلا بالفعل لأراضي زراعية، أيا كانت صفته في هذا الاستغلال.أو أن يكون مربيا للحيوانات·
- ب – أن يستعمل المبيدات المبيعة له فعلا في وقاية ومعالجة النباتات ومنتجاتها من الآفات والأمراض الزراعية، وكذلك في وقاية وعلاج الحيوانات من أمراضها.
- ج – ألا يبيع أو يتصرف بأى وجه في هذه المبيدات إلى الغير.
- د – أن يتحمل بنصف ثمن هذه المبيدات وبكافة المصروفات الأخرى المتعلقة بشحنها ونقلها وغير ذلك.
مادة 2
على كل تاجر يتعامل في المبيدات الكيماوية المنصوص عليها في المادة السابقة أن يمسك سجلا يدون فيه كميات المبيدات الموجودة لديه وأنواعها، والكميات التي يستوردها وتاريخ الاستيراد، ومقدار المبيعات من كل نوع وتاريخ البيع واسماء المشترين.
ويجب أن تكون صفحات هذا السجل مرقمة بأرقام متتابعة ومختومة بخاتم الوزارة وموقعة من التاجر، ولا يجوز إجراء أي كشط او تغيير فيها.
و لموظفى الوزارة الفنيين سلطة الاطلاع على هذا السجل والتحقق من كافة البيانات الواردة به، دون اى اعتراض من التاجر·
ولا يجوز صرف الاعانة للتاجر إذا لم يوجد هذا السجل أو كان غير مستوف بياناته واوضاعه.
مادة 3
يجب على المزارع، عند شرائه أية كمية من المبيدات، أن يقوم بملء بيانات استمارة البيع الرسمية الموجودة لدى تاجر المبيدات، وأن يوقع على هذه البيانات ويكون مسئولا عنها ولا يجوز صرف الاعانة دون وجود هذه الاستمارة.
مادة 4
يحصل التاجر من المزارع 50% من ثمن المبيدات المبيعة له، ويرسل الى الوزارة كل شهر بيانا بالمبيعات التي أجراها مصحوبا باستمارات البيع المشار إليها في المادة السابقة وفواتير البيع وتصرف الوزارة للتاجر 50٪ من هذه المبيعات، بعد التحقق من سلامتها واستيفائها الشروط المقررة.
ويكون الثمن الذى يتم البيع على أساسه سواء بالنسبة للمزارع أو الوزارة هو الثمن الذي تحدده لجنة التسعيرة الفرعية.
مادة 5
كل مخالفة من المزارع أو التاجر للأحكام المتقدمة تجيز للوزارة إصدار قرار بعدم صرف الاعانة المقررة، أو باستردادها بطريق الحجز الإدارى أن كانت قد صرفت.
ويجوز حرمان المزارع المخالف من الانتفاع بهذه الاعانة مستقبلا وكل ذلك، مع عدم الاخلال بأية عقوبة جنائية تقضى بها القوانين.
مادة 6
يعمل بهذا القرار اعتبارا من 6 من ابريل 1966، وعلى وكيل الوزارة تنفيذه.
- صدر بطرابلس في 20 سبتمبر 1966 م.
- محمد بك درنه
- وزير الزراعة والثروة الحيوانية
كشف بالمبيدات الكيماوية التي تطبق عليها الاعانة الحكومية
رقم | المبيد ومواصفاته | العبوة |
1 | زيت ابيض | 30 كيلوغرام |
2 | مبيد حشري يحتوى على 40٪ من مركب ديمتوات أو حامض مونوميثيل أ، أدى ميثيل فوسفوريل استيك كمادة فعالة على صورة مستحلب | واحد كيلو غرام |
3 | مبيد حشري يحتوى على 50٪ من مركب سيفن أو اسنافتيل ن – ميثيل كاربامات على صورة مسحوق قابل للبلل | واحد كيلو غرام |
4 | مبیدی حشري يحتوي على 25٪ من مركب مالاثيون أو أ، أديمثيل ديثيو ديميثيل ميركابتو ساسينيت على صورة مسحوق قابل للبلل | واحد كيلو غرام |
5 | مبيد حشرى يحتوى على 50٪ من مركب مالاثيون أو أ، أ ديميثيل فوسفات ديميثيل ميركابتو – ساسينيت على صورة مستحلب | واحد كيلو غرام |
6 | مبيد حشرى يحتوى على 80٪ من دبتر كس أو أ، أديميثيل 2،2،2 ترايكلورو – ل – هاید روكسيثيان فوسفات على صورة مسحوق قابل للبلل | واحد كيلو غرام |
7 | مبيد يحتوى على حوالى %18٫5 كيلتان أو أ × 1، 1، ب ب كلوروفينيل 2،2،2 ترايكلورو ايثانون على صورة مستحلب. | واحد كيلو غرام |
8 | مبيد يحتوى على حوالى %8 تيديون أو 4،2 – 5,5 تيترا کلورو دی فینیل – سالفون على صورة مستحلب | واحد كيلو غرام |
9 | طعم سام مبيد القواقع يحتوى على 5٪ میتالد هيد على صورة حبيبي | واحد كيلو غرام |
10 | طعم البروتين رقم 7 | ما لا يزيد عن 50 كيلوغرام |
11 | مبيد فطرى يحتوي على 70 – 80٪ مانب أو ايثيلين ديثيو كاربامات المنقنيز على صورة مسحوق للبلل· | واحد كيلو غرام |
12 | مبيد فطرى يحتوى على 70 – 80٪ زينب أو ايثلين بيديثيو كاربامات الزنك على صورة مسحوق قابل للبلل. | واحد كيلو غرام |
13 | مبيد فطرى يحتوى على الكبريت على صورة مسحوق قابل للبلل | واحد كيلو غرام |
14 | كبريت مسحوق نسبة النقاوة لا تقل عن 95% وحجم الجزيئات 30 – 60 ميكرون 70-90 درجة شانسيل على صورة مسحوق للتعفير. | 10-20 كيلوغرام |
15 | مبيد اوكس كلورو النحاس يحتوي على 50% نحاس | 25-25 كيلوغرام |
16 | مبيد للديدان الثعبانية يحتوى على 2، 3 دایكلورو بروکین 1، 2 دایكلورو برويان على صورة سائل مضغوط. | واحد كيلو غرام |
17 | مركب يحتوى على مادة مبللة وناشرة ولاصقة. | واحد كيلوغرام |