أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 18 لسنة 1968 م بإخضاع غاز ثاني اكسيد الكربون لنظام تراخيص الاستيراد

نشر في

قرار رقم 18 لسنة 1968 م بإخضاع غاز ثاني اكسيد الكربون لنظام تراخيص الاستيراد

وزير الاقتصاد الوطنى

  • بعد الاطلاع على المرسوم الملكي بقانون رقم 31 لسنة بشأن الاستيراد والتصدير،

قرر

مادة 1 

يخضع غاز ثاني اكسيد الكربون المستخدم في صناعة تعبئة المياه الغازية على اختلاف أنواعها وفى غير ذلك من الأغراض لنظام تراخيص الاستيراد.

مادة 2 

على وكيل وزارة الاقتصاد الوطني تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • صدر ببنغازى بتاريخ 18 جماد الثاني 1388
  • الموافق 11 سبتمبر 1968

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.