قرار رقم 34 لسنة 1996 م بنقل تبعية بعض الشركات
3 فبراير 1996
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 3 فبراير 1996
- رقم التشريع: 34
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري
- القطاع: الاقتصاد
- ذات الصلة: الشركات
قرار رقم 34 لسنة 1996 م بنقل تبعية بعض الشركات
اللجنة الشعبية العامة
- تنفيذا لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية التي صاغها مؤتمر الشعب العام في دور انعقاده العادي لعام 1423 ميلادية بشأن إجراء تقييم شامل لكافة الشركات وإعادة تنظيمها بما يحقق الفائدة المرجوة من انشائها والعمل على دمج الشركات المتشابهة وتصفية الشركات غير القادرة.
- وبعد الاطلاع على القانون التجاري وعلى القانون رقم 65 لسنة 1970 بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالتجار والشركات التجارية والإشراف عليها وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 3 لسنة 1423 ميلادية بشأن اللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 16 لسنة 1991 افرنجي بإسناد بعض الاختصاصات اللجنة الشعبية العامة.
- وعلى القانون رقم 9 لسنة 1992 إفرنجي بشأن مزاولة الأنشطة الاقتصادية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 338 لسنة 1423 ميلادية بتنظيم الجهاز الإداري للجنة الشعبية العامة للصناعة والمعادن.
- وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للصناعة والمعادن بكتابه رقم أ ص ع/ 4/ 1/ 430 المؤرخ في 4/ رمضان/ 1405 و.ر الموافق 24/ 1/ 1425 ميلادية.
قررت
مادة 1
تنقل تبعية الشركات المذكورة فيما بعد من قطاع الصناعة والمعادن على النحو المبين فيما يلي:
أولا: شركات تنقل تبعيتها للجنة الشعبية العامة للزراعة:
- شركة المعمورة للمواد الغذائية وتتبعها المصانع التالية:
- مصنع الخضر والفواكه.
- مصنع رب التمر.
- مصنع الفاكهة بالجبل الأخضر.
- مصنع المنصورة للمواد الغذائية.
- مصنع أغذية الأطفال.
- مصنع تمور هون.
- مصنع مخللات مصراتة.
- مصنع علب الصفيح.
- مصنع الفلاح الليبي للمنتجات الغذائية مملك.
- مصنع الفلاح الليبي للعصائر ملك.
- مصنع جفارة للمواد الغذائية ملك.
- مصنع النهضة الزراعية ملك.
- مصنع سيدي المصري للمخللات ملك.
- مصنع عين زارة لطباعة الصاج والمغاليق ملك.
- الشركة العامة لاستخلاص وتكرير الزيوت النباتية ويتبعها كل من:
- مصنع السبيعة.
- مصنع طرابلس.
- معاصر الزيتون ومصانع تعليب الخضر والفواكه.
ثانيا: شركات تنقل تبعيتها للجنة الشعبية العامة للإسكان والمرافق:-
- شركة الاستثمارات الصناعية-سبها،ويتبعها ما يلي:-
- مصنع بلاط سبها.
- مصنع بلاط محروقة.
- شركة الخليج للاستثمار المحاجر،ويتبعها الوحدات التالية:
- كسارة سوكنة.
- محجر التحدي بالبويرات.
- المشروع رقم 3 اجدابيا.
- المشروع رقم 4 سرت.
- المشروع رقم 5 بن جواد.
- الشركة الليبية المالطية للمحاجر.
- شركة الزاوية للمحاجر،ويتبعها المصانع التالية:-
- مصنع البلاط.
- كسارة الأحجار برأس اللفع/ العزيزية.
- خلاطة الخرسانة المركزية.
- مشروع الطوب الأسمنتي.
- وحدات محاجر الطوب الحجري الطبيعي.
- مشروع الرخام الصناعى.
- شركة النقاط الخمس للتنمية الصناعية،ويتبعها المصانع التالية:-
- مصنع الأثاث.
- مصنع الطوب الأسمنتي.
ثالثا: شركات تنقل تبعيتها للجنة الشعبية العامة للثروة البحرية:-
1 – شركة الساحل الصناعية،ويتبعها المصانع التالية:-
- مصنع القوارب.
- مصنع الخزانات.
- مصنع صناعة اللدائن / بنغازي مملك.
- مصنع التسامح لصناعة المقطورات مملك.
رابعا: مصانع تنقل تبعيتها لقطاع الورق والطباعة باللجنة الشعبية العامة للإعلام والثقافة:-
- تشاركية الورق الحساس مملك.
- تشاركية النجاح للكراسات ملك.
- تشاركية النور للكراسات مملك.
- تشاركية المختار للأدوات المدرسية مملك.
- تشاركية الازدهار لصناعة ورق اللف ملك.
- مصنع المعرفة للكراسات.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره،وينشر في الجريدة الرسمية.
- اللجنة الشعبية العامة
- صدر في: 14 رمضان
- الموافق: 3 النوار 1425 ميلادية