قرار رقم 34 لسنة 1996 م بنقل تبعية بعض الشركات

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 34 لسنة 1996 م بنقل تبعية بعض الشركات

اللجنة الشعبية العامة

قررت

مادة 1

تنقل تبعية الشركات المذكورة فيما بعد من قطاع الصناعة والمعادن على النحو المبين فيما يلي:

أولا: شركات تنقل تبعيتها للجنة الشعبية العامة للزراعة:

  1. شركة المعمورة للمواد الغذائية وتتبعها المصانع التالية:
  1. الشركة العامة لاستخلاص وتكرير الزيوت النباتية ويتبعها كل من:
  1. معاصر الزيتون ومصانع تعليب الخضر والفواكه.

ثانيا: شركات تنقل تبعيتها للجنة الشعبية العامة للإسكان والمرافق:-

  1. شركة الاستثمارات الصناعية-سبها،ويتبعها ما يلي:-
  1. شركة الخليج للاستثمار المحاجر،ويتبعها الوحدات التالية:
  1. الشركة الليبية المالطية للمحاجر.
  2. شركة الزاوية للمحاجر،ويتبعها المصانع التالية:-
  1. شركة النقاط الخمس للتنمية الصناعية،ويتبعها المصانع التالية:-

ثالثا: شركات تنقل تبعيتها للجنة الشعبية العامة للثروة البحرية:-

 1 – شركة الساحل الصناعية،ويتبعها المصانع التالية:-

رابعا: مصانع تنقل تبعيتها لقطاع الورق والطباعة باللجنة الشعبية العامة للإعلام والثقافة:-

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره،وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly