قرار رقم 339 لسنة 2022 م بسحب قراره رقم 187 لسنة 2022 م
مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
يسحب قرار مجلس الوزراء رقم 187 لسنة 2022 م، بشأن الإذن بالتعاقد وتقرير حكم، المشار إليه.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.