أدوات الوصول
قرار رقم 339 لسنة 2022 م بتكليف بمهام
رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الإطلاع
قرر
مادة 1
يكلف السيد، عبد الحكيم أحمد محمد غليليب، مديرا عاما لمجمع القرآن الكريم.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره, ويلغي كل حكم يخالفه, وعلى الجهات المختصة تنفيذه.