قرار رقم 339 لسنة 2022 م بتكليف بمهام 

التاريخ: 7 يونيو 2025

قرار رقم 339 لسنة 2022 م بتكليف بمهام 

رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الإطلاع

قرر 

مادة 1 

يكلف السيد، عبد الحكيم أحمد محمد غليليب، مديرا عاما لمجمع القرآن الكريم.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره, ويلغي كل حكم يخالفه, وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly