أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 339 لسنة 2021 م بتشكيل لجنة إدارة المركز الوطني للوقاية والحجر الزراعي 

نشر في

قرار رقم 339 لسنة 2021 م بتشكيل لجنة إدارة المركز الوطني للوقاية والحجر الزراعي 

مجلس الوزراء 

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ3/ أغسطس/ 2011 م.وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9/نوفمبر/2020م.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م.بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 98 لسنة 2012م.بإنشاء المركز الوطني للوقاية والحجر الزراعي.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 179 لسنة 2021 م.بتقرير بعض الأحكام.
  • وعلى كتاب وزير الزراعة رقم 12/22 المؤرخ في 2021/4/5 م.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 1923 بتاريخ 2021/4/28 م.
  • وعلى اجتماع مجلس الوزراء العادي الثالث لسنة 2021 م.المنعقد بتاريخ 2021/4/27 م.

قرر

مادة 1 

تشكل لجنة إدارة المركز الوطني للوقاية والحجر الزراعي.على النحو التالي:- 

1السيد/ م.عبد المجيد عبد العزيز البغدادي رئيسا 
2السيد/ م.علي عبد القادر أكريم جرهمان عضوا 
3السيد/ م.عبدالله محرز علي عبد الله عضوا 
4السيد/ محمد أحمد أحمد خلف عضوا 
5السيد م.عثمان عبد الله عبدربه العقيلي عضوا 
6السيد م.عبد الله مفتاح صالح الحنش عضوا 
7السيد/ م.بشير أمبارك محمد أمبارك عضوا 

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.ويلغى كل حكم يخالف.وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • صدرفي: 18/ محرم/ 1443 هجري 
  • الموافق 2021/8/26 ميلادي