قرار رقم 339 لسنة 2021 م بتشكيل لجنة إدارة المركز الوطني للوقاية والحجر الزراعي
مجلس الوزراء
قرر
مادة 1
تشكل لجنة إدارة المركز الوطني للوقاية والحجر الزراعي.على النحو التالي:-
1 | السيد/ م.عبد المجيد عبد العزيز البغدادي | رئيسا |
2 | السيد/ م.علي عبد القادر أكريم جرهمان | عضوا |
3 | السيد/ م.عبدالله محرز علي عبد الله | عضوا |
4 | السيد/ محمد أحمد أحمد خلف | عضوا |
5 | السيد م.عثمان عبد الله عبدربه العقيلي | عضوا |
6 | السيد م.عبد الله مفتاح صالح الحنش | عضوا |
7 | السيد/ م.بشير أمبارك محمد أمبارك | عضوا |
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.ويلغى كل حكم يخالف.وعلى الجهات المختصة تنفيذه.