قرار رقم 339 لسنة 2021 م بتشكيل لجنة إدارة المركز الوطني للوقاية والحجر الزراعي
26 أغسطس 2021
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 26 أغسطس 2021
- رقم التشريع: 339
- الجهة المُصدِرة: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الزراعة
- ذات الصلة: الزراعية
قرار رقم 339 لسنة 2021 م بتشكيل لجنة إدارة المركز الوطني للوقاية والحجر الزراعي
مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ3/ أغسطس/ 2011 م.وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9/نوفمبر/2020م.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م.بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 98 لسنة 2012م.بإنشاء المركز الوطني للوقاية والحجر الزراعي.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 179 لسنة 2021 م.بتقرير بعض الأحكام.
- وعلى كتاب وزير الزراعة رقم 12/22 المؤرخ في 2021/4/5 م.
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 1923 بتاريخ 2021/4/28 م.
- وعلى اجتماع مجلس الوزراء العادي الثالث لسنة 2021 م.المنعقد بتاريخ 2021/4/27 م.
قرر
مادة 1
تشكل لجنة إدارة المركز الوطني للوقاية والحجر الزراعي.على النحو التالي:-
1 | السيد/ م.عبد المجيد عبد العزيز البغدادي | رئيسا |
2 | السيد/ م.علي عبد القادر أكريم جرهمان | عضوا |
3 | السيد/ م.عبدالله محرز علي عبد الله | عضوا |
4 | السيد/ محمد أحمد أحمد خلف | عضوا |
5 | السيد م.عثمان عبد الله عبدربه العقيلي | عضوا |
6 | السيد م.عبد الله مفتاح صالح الحنش | عضوا |
7 | السيد/ م.بشير أمبارك محمد أمبارك | عضوا |
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.ويلغى كل حكم يخالف.وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- صدرفي: 18/ محرم/ 1443 هجري
- الموافق 2021/8/26 ميلادي
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.