قرار رقم 339 لسنة 2021 م بتشكيل لجنة إدارة المركز الوطني للوقاية والحجر الزراعي 

التاريخ: 22 أبريل 2025

قرار رقم 339 لسنة 2021 م بتشكيل لجنة إدارة المركز الوطني للوقاية والحجر الزراعي 

مجلس الوزراء 

قرر

مادة 1 

تشكل لجنة إدارة المركز الوطني للوقاية والحجر الزراعي.على النحو التالي:- 

1السيد/ م.عبد المجيد عبد العزيز البغدادي رئيسا 
2السيد/ م.علي عبد القادر أكريم جرهمان عضوا 
3السيد/ م.عبدالله محرز علي عبد الله عضوا 
4السيد/ محمد أحمد أحمد خلف عضوا 
5السيد م.عثمان عبد الله عبدربه العقيلي عضوا 
6السيد م.عبد الله مفتاح صالح الحنش عضوا 
7السيد/ م.بشير أمبارك محمد أمبارك عضوا 

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.ويلغى كل حكم يخالف.وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly