قرار رقم 339 لسنة 2021 م بتشكيل لجنة إدارة المركز الوطني للوقاية والحجر الزراعي
مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ3/ أغسطس/ 2011 م.وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9/نوفمبر/2020م.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م.بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 98 لسنة 2012م.بإنشاء المركز الوطني للوقاية والحجر الزراعي.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 179 لسنة 2021 م.بتقرير بعض الأحكام.
- وعلى كتاب وزير الزراعة رقم 12/22 المؤرخ في 2021/4/5 م.
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 1923 بتاريخ 2021/4/28 م.
- وعلى اجتماع مجلس الوزراء العادي الثالث لسنة 2021 م.المنعقد بتاريخ 2021/4/27 م.
قرر
مادة 1
تشكل لجنة إدارة المركز الوطني للوقاية والحجر الزراعي.على النحو التالي:-
1 | السيد/ م.عبد المجيد عبد العزيز البغدادي | رئيسا |
2 | السيد/ م.علي عبد القادر أكريم جرهمان | عضوا |
3 | السيد/ م.عبدالله محرز علي عبد الله | عضوا |
4 | السيد/ محمد أحمد أحمد خلف | عضوا |
5 | السيد م.عثمان عبد الله عبدربه العقيلي | عضوا |
6 | السيد م.عبد الله مفتاح صالح الحنش | عضوا |
7 | السيد/ م.بشير أمبارك محمد أمبارك | عضوا |
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.ويلغى كل حكم يخالف.وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- صدرفي: 18/ محرم/ 1443 هجري
- الموافق 2021/8/26 ميلادي