Skip to main content

قرار رقم 339 لسنة 2000 م بشأن إضافة أحكام إلى القرار الصادر بتنظيم الجهاز الإداري للجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام

15 يوليو 2000

قرار رقم 339 لسنة 2000 م بشأن إضافة أحكام إلى القرار الصادر بتنظيم الجهاز الإداري للجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام

اللجنة الشعبية العامة

بعد الإطلاع

  • على القانون رقم 1 لسنة 1430 ميلادية، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، ولائحته العامة.
  • وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 4 لسنة 1430 ميلادية، بشأن تحديد القطاعات التي تدار بلجان شعبية عامة وتقرير بعض الإجراءات في شأن الأوضاع المترتبة على ذلك.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 131 لسنة 1430 ميلادية، بإلغاء الهيئة العامة للقوى وتوزيع اختصاصاتها.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 324 ميلادية، بإضافة أحكام الى القرار الصادر بتنظيم الأجهزة الإدارية للجان الشعبية للشعبيات.
  • وعلى قرار أمانة اللجنة الشعبية العامة رقم 65 لسنة 1429 ميلادية، بشأن تنظيم الجهاز للجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.
  • وعلى ما تم استعراضه خلال الإجتماع العادي الرابع لعام 1430 ميلادية بأمناء اللجان الشعبية للشعبيات.
  • وبناء على كتاب الأمين المساعد لشئون الخدمات رقم 1060.1.2 المؤرخ في 30/5/1430 ميلادية، وكتابة رقم 1.2.1448 المؤرخ في 19/6/1430 ميلادية.

قررت

مادة 1 

يضاف إلى الاختصاصات المحددة للإدارة العامة للجوازات والجنسية بالجهاز الإداري للجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام الصادر بتنظيمه قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 65 لسنة 1429 ميلادية المشار إليه، الاختصاصات التي كانت مسندة للهيئة العامة للقوى العاملة الملغاة بحيث تتولى الإدارة في هذا الشأن ما يلي:

  1. اتخاذ الإجراءات المتعلقة باستكمال استجلاب الأيدي العاملة غير الوطنية وفقاً للمقترحات التي ترد إليها من اللجان الشعبية للشعبيات والقطاعات والهيئات العامة وجهات العمل الأخرى المختلفة التي تقوم بأعمال الإنتاج أو الخدمات الفنية والمهنية والتخصصية، وإصدار الموافقات اللازمة لها طبقاً للقانون في إطار السقف الذي تحدده اللجنة الشعبية العامة لذلك.
  2. إصدار تأشيرات الإقامة والخروج والعودة والخروج النهائي بالتنسيق في ذلك مع الجهات المختصة.
  3. إصدار بطاقات العمل لغير الوطنيين، وتحصيل الرسوم المقررة عليها طبقاً للقانون.
  4. اقتراح تنظيم تشغيل العمالة غير الوطنية، طبقاً للنظم والضوابط المقررة في هذا الشأن وما صدر من قرارات من المؤتمرات الشعبية الأساسية بما يؤدي إلى إحلال العنصر الوطني محل الأجنبي.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية. 

  • اللجنة الشعبية العامة
  • صدر في: 14/ ربيع الثاني
  • الموافق: 15/ ناصر/ 1430 ميلادية