قرار رقم 339 لسنة 2000 م بشأن إضافة أحكام إلى القرار الصادر بتنظيم الجهاز الإداري للجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 339 لسنة 2000 م بشأن إضافة أحكام إلى القرار الصادر بتنظيم الجهاز الإداري للجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام

اللجنة الشعبية العامة

بعد الإطلاع

قررت

مادة 1 

يضاف إلى الاختصاصات المحددة للإدارة العامة للجوازات والجنسية بالجهاز الإداري للجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام الصادر بتنظيمه قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 65 لسنة 1429 ميلادية المشار إليه، الاختصاصات التي كانت مسندة للهيئة العامة للقوى العاملة الملغاة بحيث تتولى الإدارة في هذا الشأن ما يلي:

  1. اتخاذ الإجراءات المتعلقة باستكمال استجلاب الأيدي العاملة غير الوطنية وفقاً للمقترحات التي ترد إليها من اللجان الشعبية للشعبيات والقطاعات والهيئات العامة وجهات العمل الأخرى المختلفة التي تقوم بأعمال الإنتاج أو الخدمات الفنية والمهنية والتخصصية، وإصدار الموافقات اللازمة لها طبقاً للقانون في إطار السقف الذي تحدده اللجنة الشعبية العامة لذلك.
  2. إصدار تأشيرات الإقامة والخروج والعودة والخروج النهائي بالتنسيق في ذلك مع الجهات المختصة.
  3. إصدار بطاقات العمل لغير الوطنيين، وتحصيل الرسوم المقررة عليها طبقاً للقانون.
  4. اقتراح تنظيم تشغيل العمالة غير الوطنية، طبقاً للنظم والضوابط المقررة في هذا الشأن وما صدر من قرارات من المؤتمرات الشعبية الأساسية بما يؤدي إلى إحلال العنصر الوطني محل الأجنبي.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية. 

ls.org.ly