أدوات الوصول
قرار رقم 337 لسنة 81 م بالأذن للشركة الجزائرية الليبية للنقل البحري بممارسة أعمال التوكيل الملاحي في الجماهيرية عن سفنها التي ترد الى موانيها
أمين اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل البحري
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
يجوز للشركة الليبية الجزائرية للنقل البحري ممارسة أعمال الوكالة البحرية عن سفنها التي ترد موانئ الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.
مادة 2
ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.