Skip to main content

قرار رقم 337 لسنة 81 م بالأذن للشركة الجزائرية الليبية للنقل البحري بممارسة أعمال التوكيل الملاحي في الجماهيرية عن سفنها التي ترد الى موانيها

18 يونيو 1981

قرار رقم 337 لسنة 81 م بالأذن للشركة الجزائرية الليبية للنقل البحري بممارسة أعمال التوكيل الملاحي في الجماهيرية عن سفنها التي ترد الى موانيها

أمين اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل البحري 

بعد الاطلاع

قرر 

مادة 1 

يجوز للشركة الليبية الجزائرية للنقل البحري ممارسة أعمال الوكالة البحرية عن سفنها التي ترد موانئ الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.

مادة 2 

ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

  • المهندس/ البخارى سالم حودة
  • أمين اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل البحري
  • صدر فى: 16/ شعبان/ 1390 و.ر.
  • الموافق:18/ يونيو/1981 مـ.