قرار رقم 337 لسنة 81 م بالأذن للشركة الجزائرية الليبية للنقل البحري بممارسة أعمال التوكيل الملاحي في الجماهيرية عن سفنها التي ترد الى موانيها
أمين اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل البحري
بعد الاطلاع
- على القانون رقم 105 لسنة 1973 م بالموافقة على الاتفاقية الخامسة بإنشاء الشركة الجزائرية الليبية للنقل البحري.
- وعلى محضر اجتماع الدورة الرابعة للجنة المشتركة العربية الليبية الجزائرية للتعاون الاقتصادي والثقافي والعلمي.
- وبناء على ما عرضه الكاتب العام.
قرر
مادة 1
يجوز للشركة الليبية الجزائرية للنقل البحري ممارسة أعمال الوكالة البحرية عن سفنها التي ترد موانئ الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.
مادة 2
ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
- المهندس/ البخارى سالم حودة
- أمين اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل البحري
- صدر فى: 16/ شعبان/ 1390 و.ر.
- الموافق:18/ يونيو/1981 مـ.