قرار رقم 337 لسنة 2022 م بإعارة موظف
صدر في 2 أغسطس 2022
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 2 أغسطس 2022
- رقم التشريع: 337
- الجهة المُصدِرة: رئيس مجلس الوزراء
- الجهة العامة: صندوق الانماء الاقتصادي والاجتماعي
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الاقتصاد
- ذات الصلة: التوظيف
- رقم المُعَرِّف: 337-2022-DEC-PM
قرار رقم 337 لسنة 2022 م بإعارة موظف
رئيس مجلس الوزراء: –
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 23 لسنة 2010 م بشأن النشاط التجاري واللوائح الصادرة بمقتضاه.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة.
- وعلى كتاب السيد، مدير عام صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي رقم 03-22-260 المؤرخ في 2022/02/20 م.
- وعلى كتاب السيد، أمين شؤون التنظيم بديوان مجلس الوزراء رقم 8666 المؤرخ في 2022/03/27 م.
قرر
مادة 1
يعار السيد، محمد على راشد الموظف، بديوان مجلس الوزراء للعمل بصندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي لمدة سنة.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
التوقيع
- الاسم: عبد الحميد محمد الدبيبة
- الصفة: رئيس مجلس الوزراء
- التبعية: مجلس الوزراء
- صدر في: 4/محرم/ 1443 هـ
- الموافق: 2 أغسطس 2022
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.