قرار رقم 337 لسنة 2022 م بإعارة موظف 

التاريخ: 1 مايو 2025

قرار رقم 337 لسنة 2022 م بإعارة موظف 

رئيس مجلس الوزراء: – 

قرر

مادة 1 

يعار السيد، محمد على راشد الموظف، بديوان مجلس الوزراء للعمل بصندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي لمدة سنة.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

التوقيع

ls.org.ly