قرار رقم 337 لسنة 2022 م بإعارة موظف
رئيس مجلس الوزراء: –
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 23 لسنة 2010 م بشأن النشاط التجاري واللوائح الصادرة بمقتضاه.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة.
- وعلى كتاب السيد، مدير عام صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي رقم 03-22-260 المؤرخ في 2022/02/20 م.
- وعلى كتاب السيد، أمين شؤون التنظيم بديوان مجلس الوزراء رقم 8666 المؤرخ في 2022/03/27 م.
قرر
مادة 1
يعار السيد، محمد على راشد الموظف، بديوان مجلس الوزراء للعمل بصندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي لمدة سنة.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.