أدوات الوصول
قرار رقم 337 لسنة 2021 م بالإذن لوزارة الموارد المائية بالتعاقد
مجلس الوزراء
قرر
مادة 1
يؤذن لوزارة الموارد المائية بالتعاقد لتنفيذ مشروع إعداد الدراسات الهندسية وتحديد مسار خط أنابيب مياه النهر الصناعي اجدابيا-طبرق.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.وعلى الجهات المختصة تنفيذه.