قرار رقم 337 لسنة 2021 م بالإذن لوزارة الموارد المائية بالتعاقد 

التاريخ: 9 مايو 2025

قرار رقم 337 لسنة 2021 م بالإذن لوزارة الموارد المائية بالتعاقد 

مجلس الوزراء 

قرر

مادة 1 

يؤذن لوزارة الموارد المائية بالتعاقد لتنفيذ مشروع إعداد الدراسات الهندسية وتحديد مسار خط أنابيب مياه النهر الصناعي اجدابيا-طبرق.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly