قرار رقم 337 لسنة 2021 م بالإذن لوزارة الموارد المائية بالتعاقد
مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ3/ أغسطس/ 2011 م.وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر/2020 م.
- وعلى القانون رقم 10 لسنة 1983 بشأن تمويل وتنفيذ مشروع النهر الصناعي وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 11 لسنة 1983 بإنشاء جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م.بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى كتاب وزير الموارد المائية رقم 107 المؤرخ في 2021/6/5 م.
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 6915 بتاريخ 2021/7/10 م.
- وعلى اجتماع مجلس الوزراء العادي الرابع لسنة 2021 م.المنعقد بتاريخ 2021/7/8 م.
قرر
مادة 1
يؤذن لوزارة الموارد المائية بالتعاقد لتنفيذ مشروع إعداد الدراسات الهندسية وتحديد مسار خط أنابيب مياه النهر الصناعي اجدابيا-طبرق.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- صدرفي: 18/ محرم/ 1443 هجري
- الموافق 2021/8/26 ميلادي