Skip to main content

قرار رقم 337 لسنة 2002 م بشأن تحديد أسعار بيع القمح الطري والصلب ومنتجاتهما

9 أكتوبر 2002

قرار رقم 337 لسنة 2002 م بشأن تحديد أسعار بيع القمح الطري والصلب ومنتجاتهما

أمين اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة 

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر.بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 13 لسنة 1989 افرنجي بشأن الرقابة على الأسعار ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة بمقتضاه.
  • وعلى القانون رقم 16 لسنة 1425 ميلادية بتعديل بعض أحكام القانون رقم 13 بشأن الرقابة على الأسعار.
  • وعلى القانون رقم 4 لسنة 1426 ميلادية بشأن تنظيم استيراد وتوزيع السلع ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 244 لسنة 1430 ميلادية بتقرير بعض الأحكام بشأن التسعير وتعديلاته.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 145 لسنة 1369 بشأن تنظيم الجهاز الإداري للجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة.
  • وعلى قرار أمين الاقتصاد رقم 1 لسنة 1974 افرنجي بتحديد أسعار بيع القمح الطري والصلب والدقيق المنتج محلياً بين المؤسسة الوطنية للسلع التموينية والمطاحن.
  • وعلى قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة رقم 1686 لسنة 1428 ميلادية بشأن تحديد أسعار بيع السميد المنتج محلياً.
  • وعلى قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة رقم 128 لسنة 1369.بشأن تحديد أسعار بيع المكرونة المنتجة محلياً.

قرر

المادة 1 

يكون الحد الأقصى لأسعار بيع الدقيق المنتج محلياً تسليم ظهر الشاحنة بباب المطحن بمبلغ 396,500 ديناراً للطن الواحد

المادة 2 

يكون الحد الأقصى لأسعار بيع السميد المنتج محلياً تسليم ظهر الشاحنة بباب المطحن على النحو التالي: –

  • أ- سميد خشن 566,500 ديناراً للطن الواحد 
  • ب- سميد ناعم 566,00 ديناراً للطن الواحد.

المادة 3 

يكون الحد الأقصى لأسعار بيع المكرونة المنتجة محلياً تسليم ظهر الشاحنة بباب المصنع بمبلغ 782,500 ديناراً للطن الواحد

المادة 4 

يكون الحد الأقصى لأسعار بيع النخالة تسليم ظهر الشاحنة بباب المطحن بمبلغ 80 ديناراً للطن الواحد

المادة 5 

يكون الحد الأقصى لأسعار بيع الدقيق والسميد الخشن والمكرونة المنتجة محلياً من المؤسسة الوطنية للسلع التموينية إلى المخابز والجمعيات الاستهلاكية على ظهر الشاحنة بمخازن المؤسسة بالشعبيات على النحو التالي: –

  • أ- الدقيق الفاخر 25 كجم 38,280 ديناراً للطن الواحد
  • ب- الدقيق درجة أولى 50 كجم 32,200 ديناراً للطن الواحد.
  • ج- السميد الخشن 54,000 ديناراً للطن الواحد
  • د- المكرونة 170,000 ديناراً للطن الواحد

المادة 6 

يستمر العمل بالأسعار المعمول بها حاليا للدقيق والسميد الخشن والمكرونة المنتجة محلياً عند البيع من الجمعيات التعاونية الاستهلاكية إلى المستهلك دون تعديل.

المادة 7 

على شركتي المطاحن والمؤسسة تقييم المخزون المتاح من القمح بنوعيه ومنتجاته في 31 – 12 – 1370 و.ر.لدى شركات المطاحن على أساس الأسعار الواردة بالمادة 1 بهذا القرار، ويتم تعديل قيمة مديونية المطاحن تجاه المؤسسة الوطنية للسلع التموينية على هذا الأساس.

المادة 8 

يتولى متابعة تنفيذ هذا القرار مأمورو الضبط القضائي ورجال الحرس البلدي ويعاقب كل من يخالف أحكامه بالعقوبات المنصوص عليها في قانون الرقابة على الأسعار وتعديلاته.

المادة 9 

ينشر هذا القرار في وسائل النشر المختلفة قبل العمل به

المادة 10 

يعمل بهذا القرار اعتباراً من 1 – 1 – 1371 و.ر.ويلغى كل ما يخالفه من أحكام، وينشر في مدونة الإجراءات.

  • د.شكري محمد غانم
  • أمين اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة
  • صدر في طرابلس
  • بتاريخ//1370ور.
  • الموافق 19/ 10/ 2002 ف