قرار رقم 337 لسنة 2002 م بشأن تحديد أسعار بيع القمح الطري والصلب ومنتجاتهما
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 9 أكتوبر 2002
- رقم التشريع: 337
- الجهة المُصدِرة: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الاقتصاد
- ذات الصلة: السلع والتموين
- رقم المُعَرِّف: 337-2002-DEC-GPC
قرار رقم 337 لسنة 2002 م بشأن تحديد أسعار بيع القمح الطري والصلب ومنتجاتهما
أمين اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة
- بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر.بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 13 لسنة 1989 افرنجي بشأن الرقابة على الأسعار ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة بمقتضاه.
- وعلى القانون رقم 16 لسنة 1425 ميلادية بتعديل بعض أحكام القانون رقم 13 بشأن الرقابة على الأسعار.
- وعلى القانون رقم 4 لسنة 1426 ميلادية بشأن تنظيم استيراد وتوزيع السلع ولائحته التنفيذية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 244 لسنة 1430 ميلادية بتقرير بعض الأحكام بشأن التسعير وتعديلاته.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 145 لسنة 1369 بشأن تنظيم الجهاز الإداري للجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة.
- وعلى قرار أمين الاقتصاد رقم 1 لسنة 1974 افرنجي بتحديد أسعار بيع القمح الطري والصلب والدقيق المنتج محلياً بين المؤسسة الوطنية للسلع التموينية والمطاحن.
- وعلى قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة رقم 1686 لسنة 1428 ميلادية بشأن تحديد أسعار بيع السميد المنتج محلياً.
- وعلى قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة رقم 128 لسنة 1369.بشأن تحديد أسعار بيع المكرونة المنتجة محلياً.
قرر
المادة 1
يكون الحد الأقصى لأسعار بيع الدقيق المنتج محلياً تسليم ظهر الشاحنة بباب المطحن بمبلغ 396,500 ديناراً للطن الواحد
المادة 2
يكون الحد الأقصى لأسعار بيع السميد المنتج محلياً تسليم ظهر الشاحنة بباب المطحن على النحو التالي: –
- أ- سميد خشن 566,500 ديناراً للطن الواحد
- ب- سميد ناعم 566,00 ديناراً للطن الواحد.
المادة 3
يكون الحد الأقصى لأسعار بيع المكرونة المنتجة محلياً تسليم ظهر الشاحنة بباب المصنع بمبلغ 782,500 ديناراً للطن الواحد
المادة 4
يكون الحد الأقصى لأسعار بيع النخالة تسليم ظهر الشاحنة بباب المطحن بمبلغ 80 ديناراً للطن الواحد
المادة 5
يكون الحد الأقصى لأسعار بيع الدقيق والسميد الخشن والمكرونة المنتجة محلياً من المؤسسة الوطنية للسلع التموينية إلى المخابز والجمعيات الاستهلاكية على ظهر الشاحنة بمخازن المؤسسة بالشعبيات على النحو التالي: –
- أ- الدقيق الفاخر 25 كجم 38,280 ديناراً للطن الواحد
- ب- الدقيق درجة أولى 50 كجم 32,200 ديناراً للطن الواحد.
- ج- السميد الخشن 54,000 ديناراً للطن الواحد
- د- المكرونة 170,000 ديناراً للطن الواحد
المادة 6
يستمر العمل بالأسعار المعمول بها حاليا للدقيق والسميد الخشن والمكرونة المنتجة محلياً عند البيع من الجمعيات التعاونية الاستهلاكية إلى المستهلك دون تعديل.
المادة 7
على شركتي المطاحن والمؤسسة تقييم المخزون المتاح من القمح بنوعيه ومنتجاته في 31 – 12 – 1370 و.ر.لدى شركات المطاحن على أساس الأسعار الواردة بالمادة 1 بهذا القرار، ويتم تعديل قيمة مديونية المطاحن تجاه المؤسسة الوطنية للسلع التموينية على هذا الأساس.
المادة 8
يتولى متابعة تنفيذ هذا القرار مأمورو الضبط القضائي ورجال الحرس البلدي ويعاقب كل من يخالف أحكامه بالعقوبات المنصوص عليها في قانون الرقابة على الأسعار وتعديلاته.
المادة 9
ينشر هذا القرار في وسائل النشر المختلفة قبل العمل به
المادة 10
يعمل بهذا القرار اعتباراً من 1 – 1 – 1371 و.ر.ويلغى كل ما يخالفه من أحكام، وينشر في مدونة الإجراءات.
- د.شكري محمد غانم
- أمين اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة
- صدر في طرابلس
- بتاريخ//1370ور.
- الموافق 19/ 10/ 2002 ف
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.