قرار رقم 337 لسنة 2002 م بشأن تحديد أسعار بيع القمح الطري والصلب ومنتجاتهما

التاريخ: 16 أبريل 2025

قرار رقم 337 لسنة 2002 م بشأن تحديد أسعار بيع القمح الطري والصلب ومنتجاتهما

أمين اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة 

قرر

المادة 1 

يكون الحد الأقصى لأسعار بيع الدقيق المنتج محلياً تسليم ظهر الشاحنة بباب المطحن بمبلغ 396,500 ديناراً للطن الواحد

المادة 2 

يكون الحد الأقصى لأسعار بيع السميد المنتج محلياً تسليم ظهر الشاحنة بباب المطحن على النحو التالي: –

المادة 3 

يكون الحد الأقصى لأسعار بيع المكرونة المنتجة محلياً تسليم ظهر الشاحنة بباب المصنع بمبلغ 782,500 ديناراً للطن الواحد

المادة 4 

يكون الحد الأقصى لأسعار بيع النخالة تسليم ظهر الشاحنة بباب المطحن بمبلغ 80 ديناراً للطن الواحد

المادة 5 

يكون الحد الأقصى لأسعار بيع الدقيق والسميد الخشن والمكرونة المنتجة محلياً من المؤسسة الوطنية للسلع التموينية إلى المخابز والجمعيات الاستهلاكية على ظهر الشاحنة بمخازن المؤسسة بالشعبيات على النحو التالي: –

المادة 6 

يستمر العمل بالأسعار المعمول بها حاليا للدقيق والسميد الخشن والمكرونة المنتجة محلياً عند البيع من الجمعيات التعاونية الاستهلاكية إلى المستهلك دون تعديل.

المادة 7 

على شركتي المطاحن والمؤسسة تقييم المخزون المتاح من القمح بنوعيه ومنتجاته في 31 – 12 – 1370 و.ر.لدى شركات المطاحن على أساس الأسعار الواردة بالمادة 1 بهذا القرار، ويتم تعديل قيمة مديونية المطاحن تجاه المؤسسة الوطنية للسلع التموينية على هذا الأساس.

المادة 8 

يتولى متابعة تنفيذ هذا القرار مأمورو الضبط القضائي ورجال الحرس البلدي ويعاقب كل من يخالف أحكامه بالعقوبات المنصوص عليها في قانون الرقابة على الأسعار وتعديلاته.

المادة 9 

ينشر هذا القرار في وسائل النشر المختلفة قبل العمل به

المادة 10 

يعمل بهذا القرار اعتباراً من 1 – 1 – 1371 و.ر.ويلغى كل ما يخالفه من أحكام، وينشر في مدونة الإجراءات.

ls.org.ly