أدوات الوصول
قرار رقم 335 لسنة 2024 م بإلغاء قراره رقم 78 لسنة 2022 م
مجلس الوزراء،
قرر
مادة 1
يلغى قرار مجلس الوزراء رقم 78 لسنة 2022 م بشأن تخصيص عقار المشار إليه، كما تلغى جميع الأثار والتصرفات التي تمت وفقا لأحكامه.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.