قرار رقم 335 لسنة 2024 م بإلغاء قراره رقم 78 لسنة 2022 م

التاريخ: 16 أبريل 2025

قرار رقم 335 لسنة 2024 م بإلغاء قراره رقم 78 لسنة 2022 م

مجلس الوزراء،

قرر

مادة 1

يلغى قرار مجلس الوزراء رقم 78 لسنة 2022 م بشأن تخصيص عقار المشار إليه، كما تلغى جميع الأثار والتصرفات التي تمت وفقا لأحكامه.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly