قرار رقم 335 لسنة 2024 م بإلغاء قراره رقم 78 لسنة 2022 م
مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/ 2011م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر/ 2015 ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9/ نوفمبر/ 2020م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 116 لسنة 1972م، بشأن التطوير العمراني.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 78 لسنة 2022 م بشأن تخصيص عقار.
- وعلى كتاب مدير الإدارة العامة لشؤون مجلس الوزراء رقم 11575 المؤرخ 2024/7/9م.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثاني لسنة 2024 م.
قرر
مادة 1
يلغى قرار مجلس الوزراء رقم 78 لسنة 2022 م بشأن تخصيص عقار المشار إليه، كما تلغى جميع الأثار والتصرفات التي تمت وفقا لأحكامه.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء
- صدر في 12 محرم 1446 هـ
- الموافق 18/ 7/ 2024 م