قرار رقم 335 لسنة 2022 م بترقية موظفين
صدر في 2 أغسطس 2022
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 2 أغسطس 2022
- رقم التشريع: 335
- الجهة المُصدِرة: رئيس مجلس الوزراء
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الاتصالات وتقنية المعلومات
- ذات الصلة: المعلومات والتوثيق
- رقم المُعَرِّف: 335-2022-DEC-PM
قرار رقم 335 لسنة 2022 م بترقية موظفين
رئيس مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون تنظيم علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/مارس/2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى كتاب السيد مدير عام مركز المعلومات والتوثيق بديوان مجلس الوزراء رقم 183 المؤرخ في 2022/6/27 م.
قرر
مادة 1
يرقى الموظفون التابعون لمركز المعلومات والتوثيق بديوان مجلس الوزراء الواردة أسماؤهم فيما بعد كل حسب الدرجة وتاريخ الاستحقاق المبينين قرين اسمه، وهم:
ت | الاسم | الدرجة الحالية | الدرجة المرقى إليها | تاريخ استحقاقها |
1 | عبد الناصر بلقاسم عبد الله | التاسعة | العاشرة | 2022/4/1 |
2 | بشرى فوزي تاكيته | الثامنة | التاسعة | 2021/10/1 |
3 | مروان محمد الشتيوي | الثامنة | التاسعة | 2022/1/1 |
4 | مصطفى ميهوب أبو كريع | الثامنة | التاسعة | 2022/3/1 |
5 | مصطفى محمد عباجة | الثامنة | التاسعة | 2022/3/1 |
6 | أنس ميلود الدعوكي | الثامنة | التاسعة | 2022/3/1 |
7 | الحسين عبد الرحمن دورار | السادسة | السابعة | 2022/2/1 |
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
التوقيع
- الاسم: عبد الحميد محمد الدبيبة
- الصفة: رئيس مجلس الوزراء
- التبعية: — تنظيمية – تنفيذية —
- صدر في: 4/محرم/ 1443 هـ
- الموافق: 2 أغسطس 2022
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.