قرار رقم 335 لسنة 2022 م بترقية موظفين
رئيس مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون تنظيم علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/مارس/2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى كتاب السيد مدير عام مركز المعلومات والتوثيق بديوان مجلس الوزراء رقم 183 المؤرخ في 2022/6/27 م.
قرر
مادة 1
يرقى الموظفون التابعون لمركز المعلومات والتوثيق بديوان مجلس الوزراء الواردة أسماؤهم فيما بعد كل حسب الدرجة وتاريخ الاستحقاق المبينين قرين اسمه، وهم:
ت | الاسم | الدرجة الحالية | الدرجة المرقى إليها | تاريخ استحقاقها |
1 | عبد الناصر بلقاسم عبد الله | التاسعة | العاشرة | 2022/4/1 |
2 | بشرى فوزي تاكيته | الثامنة | التاسعة | 2021/10/1 |
3 | مروان محمد الشتيوي | الثامنة | التاسعة | 2022/1/1 |
4 | مصطفى ميهوب أبو كريع | الثامنة | التاسعة | 2022/3/1 |
5 | مصطفى محمد عباجة | الثامنة | التاسعة | 2022/3/1 |
6 | أنس ميلود الدعوكي | الثامنة | التاسعة | 2022/3/1 |
7 | الحسين عبد الرحمن دورار | السادسة | السابعة | 2022/2/1 |
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.