قرار رقم 335 لسنة 2022 م بترقية موظفين 

التاريخ: 24 مايو 2025

قرار رقم 335 لسنة 2022 م بترقية موظفين 

رئيس مجلس الوزراء

قرر 

مادة 1 

يرقى الموظفون التابعون لمركز المعلومات والتوثيق بديوان مجلس الوزراء الواردة أسماؤهم فيما بعد كل حسب الدرجة وتاريخ الاستحقاق المبينين قرين اسمه، وهم: 

تالاسم الدرجة الحالية الدرجة المرقى إليها تاريخ استحقاقها 
1عبد الناصر بلقاسم عبد الله التاسعة العاشرة 2022/4/1 
2بشرى فوزي تاكيته الثامنةالتاسعة 2021/10/1 
3مروان محمد الشتيوي الثامنة التاسعة 2022/1/1 
4مصطفى ميهوب أبو كريع الثامنة التاسعة 2022/3/1 
5مصطفى محمد عباجة الثامنة التاسعة 2022/3/1 
6أنس ميلود الدعوكي الثامنة التاسعة 2022/3/1 
7الحسين عبد الرحمن دورار السادسة السابعة 2022/2/1 

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

التوقيع

ls.org.ly