أدوات الوصول
قرار رقم 335 لسنة 2022 م بإنشاء مركز إيوائي لذوي الإعاقة
مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
ينشأ مركز إيوائي لذوي الإعاقة، يتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، مقره بمدينة سبها، يتبع وزارة الشؤون الاجتماعية.
مادة 2
ينظم عمل المركز بقرار من مجلس الوزراء وفقا للتشريعات النافذة بناء على عرض من وزير الشؤون الاجتماعية.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.