قرار رقم 335 لسنة 2022 م بإنشاء مركز إيوائي لذوي الإعاقة

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار رقم 335 لسنة 2022 م بإنشاء مركز إيوائي لذوي الإعاقة

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع

قرر 

مادة 1 

ينشأ مركز إيوائي لذوي الإعاقة، يتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، مقره بمدينة سبها، يتبع وزارة الشؤون الاجتماعية.

مادة 2 

ينظم عمل المركز بقرار من مجلس الوزراء وفقا للتشريعات النافذة بناء على عرض من وزير الشؤون الاجتماعية.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly