قرار رقم 335 لسنة 1998 م بتعديل اللائحة التنفيذية لأحكام الباب الثاني من القانون رقم 1 لسنة 1995 م
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 6 نوفمبر 1998
- رقم التشريع: 335
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري
- القطاع: سيادي
- ذات الصلة: الأحزاب
- رقم المُعَرِّف: 335-1998-DEC-GPC
قرار رقم 335 لسنة 1998 م بتعديل اللائحة التنفيذية لأحكام الباب الثاني من القانون رقم 1 لسنة 1995 م
اللجنة الشعبية العامة
- بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
- وعلى القانون رقم 6 لسنة 1426 ميلادية، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
- وعلى القانون رقم 2 لسنة 1428 ميلادية، بتعديل واضافة بعض الأحكام للقانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 244 لسنة 1425 ميلادية، بشأن اللائحة التنفيذية لأحكام الباب الثاني من القانون 1425 ميلادية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 153 لسنة 1426 ميلادية، بتعديل وإضافة بعض الاحكام الى اللائحة التنفيذية لأحكام الباب الثاني من القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية.
قررت
مادة 1
تعدل المادة 10 من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 153 لسنة 1426 ميلادية المشار إليه، الصادرة بتعديل اللائحة التنفيذية لأحكام الباب الثاني من القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية، بحيث يجرى نصها على النحو التالي:-
يتم اختيار الأمناء المساعدين باللجان الشعبية العامة النوعية من بين أعضائها وتتولى أمانة اللجنة الشعبية العامة وأمناء اللجان الشعبية للشعبيات – في اجتماع مشترك يعقد لهذا الغرض – اختيار الأمناء المساعدين للقطاعات من بين الأسماء التي يتم اختيارها طبقاً للقانون ويجب ان تراعى فى اختيار الأمناء المساعدين الأسس التالية:-
- أن يكونوا من بين ذوى الكفاءة المهنية
- أن يكونوا من بين الحاصلين على مؤهل جامعي، أو شهادة متوسطة مع خبرة لا تقل عن خمس عشرة سنة، على أن تكون الأولوية في الاختيار للحاصلين على مؤهل جامعي
- ألا تقل سن من يتم اختياره عن خمس وثلاثين سنة ميلادية.
- أن تتوفر فيهم الشروط المقررة لشغل الوظائف بموجب التشريعات المنظمة للعمل أو الخدمة
ويجوز للجنة الشعبية العامة الاستثناء من بعض الشروط المقررة في البنود السابقة.
مادة 2
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- صدر في: 17/ رجب
- الموافق: 6/ الحرث/ 1428 ميلادية
- اللجنة الشعبية العامة