قرار رقم 335 لسنة 1998 م بتعديل اللائحة التنفيذية لأحكام الباب الثاني من القانون رقم 1 لسنة 1995 م

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 335 لسنة 1998 م بتعديل اللائحة التنفيذية لأحكام الباب الثاني من القانون رقم 1 لسنة 1995 م

اللجنة الشعبية العامة

قررت 

مادة 1 

تعدل المادة 10 من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 153 لسنة 1426 ميلادية المشار إليه، الصادرة بتعديل اللائحة التنفيذية لأحكام الباب الثاني من القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية، بحيث يجرى نصها على النحو التالي:-

يتم اختيار الأمناء المساعدين باللجان الشعبية العامة النوعية من بين أعضائها وتتولى أمانة اللجنة الشعبية العامة وأمناء اللجان الشعبية للشعبيات – في اجتماع مشترك يعقد لهذا الغرض – اختيار الأمناء المساعدين للقطاعات من بين الأسماء التي يتم اختيارها طبقاً للقانون ويجب ان تراعى فى اختيار الأمناء المساعدين الأسس التالية:-

  1. أن يكونوا من بين ذوى الكفاءة المهنية
  2. أن يكونوا من بين الحاصلين على مؤهل جامعي، أو شهادة متوسطة مع خبرة لا تقل عن خمس عشرة سنة، على أن تكون الأولوية في الاختيار للحاصلين على مؤهل جامعي
  3. ألا تقل سن من يتم اختياره عن خمس وثلاثين سنة ميلادية.
  4. أن تتوفر فيهم الشروط المقررة لشغل الوظائف بموجب التشريعات المنظمة للعمل أو الخدمة

ويجوز للجنة الشعبية العامة الاستثناء من بعض الشروط المقررة في البنود السابقة.

مادة 2 

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly