قرار رقم 333 لسنة 2023 م بشأن حظر استيراد آلات تعدين العملات الرقميه، وأجزاؤها، ومكملاتها
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 4 يوليو 2023
- رقم التشريع: 333
- جهة الإصدار: وزارة الاقتصاد
- الحالة: ساري
- القطاع: الاقتصاد
- ذات الصلة: النشاط التجاري
قرار رقم 333 لسنة 2023 م بشأن حظر استيراد آلات تعدين العملات الرقميه، وأجزاؤها، ومكملاتها
وزير الاقتصاد والتجارة.
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 03 أغسطس لعام 2011 ميلادية وتعديلاته.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة، ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 ميلادية بشأن إصدار علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 23 لسنة 2010 ميلادية بشأن النشاط التجاري واللوائح الصادرة بمقتضاه.
- وعلى القانون رقم 5 لسنة 2022 ميلادية، بشأن مكافحة الجرائم الإلكترونية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 188 لسنة 2012 ميلادية، بإصدار اللائحة التنفيذية للكتاب الثامن من قانون النشاط التجاري رقم 23 لسنة 2010 ميلادية، بشأن الأحكام المنظمة للتصدير والاستيراد.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 235 لسنة 2021 ميلادية، بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات وزارة الاقتصاد والتجارة وتنظيم جهازها الإداري.
- وعلى قرار وزير الاقتصاد والصناعة رقم 398 لسنة 2018 ميلادية، بشأن إعادة تصنيف الفئات السلعية التي يجوز استيرادها من قبل أدوات الاستيراد.
- وعلى قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 14 لسنة 2022 ميلادية، بإصدار التنظيم الداخلي لوزارة الاقتصاد والتجارة.
- وعلى كتاب السيد، رئيس مجلس الوزراء رقم 12018 المؤرخ في 2023/06/18 ميلادية، بشأن تكليف وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة للشؤون التجارية بتسيير مهام وزارة الاقتصاد والتجارة بالإضافة إلى عمله الأصلي.
- وعلى مقتضيات المصلحة العامة.
قرر
مادة رقم 1
استنادا على أحكام القوانين والتشريعات واللوائح السارية، والتي لم يرد بنصوصها ما يبيح استيراد أي نوع من آلات تصنيع العملات الرقمية أو غيرها من قبل أدوات مزاولة النشاط الاقتصادي أو سواها.
يؤكد على الحظر التام لاستيراد كافة الآلات والأجهزة المستخدمة في تعدين العملات الرقمية سواء سحابيا، أو عن طريق وحدة المعالجة المركزية، أو من خلال كروت الشاشة، بما في ذلك آلات تنقية وتحويل المعادن المصهورة ذات الرمز 84541000 ولوازمها، وأجزاؤها، وقطع غيارها، وأي آلة من أي نوع آخر تستخدم في تعدين أو صناعة أي عملة من أي نوع.
مادة رقم 2
تتخذ الأجهزة الضبطية كافة الإجراءات القانونية اللازمة لمصادرة أي من الأجهزة والآلات المشار إليها في المادة 1 من هذا القرار، والموردة بالمخالفة لصحيح القانون واللوائح والنظم السارية.
مادة رقم 3
على الهيئة العامة للاتصالات والمعلوماتية إحالة تصنيف الأجهزة والمعدات الواجب حظر استيرادها، وأي أجهزة أو معدات يتطلب توريدها أخذ الإذن المسبق من الهيئة، إلى الوزارة.
مادة رقم 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى المخاطبين بأحكامه وضعه موضع التنفيذ.
- سهيل عبد المطلوب بوشيحة
- وزير الاقتصاد والتجارة المكلف
- صدر في 16/ذي الحجة/1444ه
- الموافق: 2023/7/4م