قرار رقم 333 لسنة 2023 م بشأن حظر استيراد آلات تعدين العملات الرقميه، وأجزاؤها، ومكملاتها

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار رقم 333 لسنة 2023 م بشأن حظر استيراد آلات تعدين العملات الرقميه، وأجزاؤها، ومكملاتها

وزير الاقتصاد والتجارة.

قرر 

مادة رقم 1

استنادا على أحكام القوانين والتشريعات واللوائح السارية، والتي لم يرد بنصوصها ما يبيح استيراد أي نوع من آلات تصنيع العملات الرقمية أو غيرها من قبل أدوات مزاولة النشاط الاقتصادي أو سواها.

يؤكد على الحظر التام لاستيراد كافة الآلات والأجهزة المستخدمة في تعدين العملات الرقمية سواء سحابيا، أو عن طريق وحدة المعالجة المركزية، أو من خلال كروت الشاشة، بما في ذلك آلات تنقية وتحويل المعادن المصهورة ذات الرمز 84541000 ولوازمها، وأجزاؤها، وقطع غيارها، وأي آلة من أي نوع آخر تستخدم في تعدين أو صناعة أي عملة من أي نوع.

مادة رقم 2

تتخذ الأجهزة الضبطية كافة الإجراءات القانونية اللازمة لمصادرة أي من الأجهزة والآلات المشار إليها في المادة 1 من هذا القرار، والموردة بالمخالفة لصحيح القانون واللوائح والنظم السارية.

مادة رقم 3

على الهيئة العامة للاتصالات والمعلوماتية إحالة تصنيف الأجهزة والمعدات الواجب حظر استيرادها، وأي أجهزة أو معدات يتطلب توريدها أخذ الإذن المسبق من الهيئة، إلى الوزارة.

مادة رقم 4

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى المخاطبين بأحكامه وضعه موضع التنفيذ.

ls.org.ly