قرار رقم 333 لسنة 2022 م بإعادة تشكيل مجلس إدارة جهاز تنمية وإعمار المناطق الحضرية والريفية
مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 03 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع في بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 09 نوفمبر 2020 م.
وعلى القانون رقم 25 لسنة 1955 م بشأن البترول وتعديلاته.
وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 ميلادية بشأن إصدار قانون علاقات العمل، ولائحته التنفيذية.
وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 504 لسنة 2018 م بنقل تبعية الجهاز التنفيذي لتطوير المناطق والمشروعات النفطية.
وعلى قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 557 لسنة 2019 م بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة الجهاز التنفيذي لتطوير المناطق والمشروعات النفطية وتقرير حكم.
وعلى قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 220 لسنة 2021 م بشأن تحديد معاملة مالية.
وعلى قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 438 لسنة 2021 م بتقرير بعض الأحكام.
وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 3199 المؤرخ 2021/5/25 م.
و على اجتماع مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية العادي الثالث لسنة 2021 م.
وعلى مقتضيات ودواعي المصلحة العامة.
قرر
المادة 1
يعاد تشكيل مجلس إدارة جهاز تنمية وإعمار المناطق الحضرية والريفية على النحو التالي:
1
السيد، م.محمد يوسف الزيداني
رئيسا
2
السيد، د.محمد عبد الرحمن جبريل
عضوا
3
السيد، م.أحمد إبراهيم أبوودن
عضوا
4
السيد، الصديق على محمد محمود
عضوا
5
السيد، م.سالم رمضان زهلول
عضوا
6
السيد، م.ماهر عيسى الحصائري
عضوا
المادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.