Skip to main content

قرار رقم 333 لسنة 2022 م بإعادة تشكيل مجلس إدارة جهاز تنمية وإعمار المناطق الحضرية والريفية 

28 مارس 2022

قرار رقم 333 لسنة 2022 م بإعادة تشكيل مجلس إدارة جهاز تنمية وإعمار المناطق الحضرية والريفية 

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 03 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع في بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 09 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى القانون رقم 25 لسنة 1955 م بشأن البترول وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 ميلادية بشأن إصدار قانون علاقات العمل، ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 504 لسنة 2018 م بنقل تبعية الجهاز التنفيذي لتطوير المناطق والمشروعات النفطية.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 557 لسنة 2019 م بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة الجهاز التنفيذي لتطوير المناطق والمشروعات النفطية وتقرير حكم.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 220 لسنة 2021 م بشأن تحديد معاملة مالية.
  • وعلى قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 438 لسنة 2021 م بتقرير بعض الأحكام.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 3199 المؤرخ 2021/5/25 م.
  • و على اجتماع مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية العادي الثالث لسنة 2021 م.
  • وعلى مقتضيات ودواعي المصلحة العامة.

قرر

المادة 1 

يعاد تشكيل مجلس إدارة جهاز تنمية وإعمار المناطق الحضرية والريفية على النحو التالي: 

1السيد، م.محمد يوسف الزيدانيرئيسا
2السيد، د.محمد عبد الرحمن جبريل عضوا 
3السيد، م.أحمد إبراهيم أبوودنعضوا 
4السيد، الصديق على محمد محمودعضوا 
5السيد، م.سالم رمضان زهلولعضوا 
6السيد، م.ماهر عيسى الحصائري عضوا 

المادة 2  

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء