قرار رقم 333 لسنة 2022 م بإعادة تشكيل مجلس إدارة جهاز تنمية وإعمار المناطق الحضرية والريفية 

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار رقم 333 لسنة 2022 م بإعادة تشكيل مجلس إدارة جهاز تنمية وإعمار المناطق الحضرية والريفية 

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

قرر

المادة 1 

يعاد تشكيل مجلس إدارة جهاز تنمية وإعمار المناطق الحضرية والريفية على النحو التالي: 

1السيد، م.محمد يوسف الزيدانيرئيسا
2السيد، د.محمد عبد الرحمن جبريل عضوا 
3السيد، م.أحمد إبراهيم أبوودنعضوا 
4السيد، الصديق على محمد محمودعضوا 
5السيد، م.سالم رمضان زهلولعضوا 
6السيد، م.ماهر عيسى الحصائري عضوا 

المادة 2  

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly