قرار رقم 333 لسنة 2002 م بشأن تحديد أسعار بيع زيت الزيتون المنتج محليا والزيوت النباتية المستوردة
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 8 أكتوبر 2002
- رقم التشريع: 333
- الجهة المُصدِرة: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الاقتصاد
- ذات الصلة: السلع والتموين
- رقم المُعَرِّف: 333-2002-DEC-GPC
قرار رقم 333 لسنة 2002 م بشأن تحديد أسعار بيع زيت الزيتون المنتج محليا والزيوت النباتية المستوردة
أمانة اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة.
- بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر.، بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 13 لسنة 1989 إفرنجي المعدل في بعض أحكامه بالقانون رقم 16 لسنة 1425 ميلادية بشأن الرقابة على الأسعار ولائحته التنفيذية.
- وعلى قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة رقم 2294 لسنة 1429 ميلادية بشأن تحديد أسعار بيع زيت الزيتون المنتج محليا من شركة استخلاص وتكرير الزيوت النباتية.
- وعلى قرار الأمين المساعد لشؤون الخدمات رقم 151 لسنة 1430 ميلادية بشأن تحديد أسعار بيع زيت الزيتون المنتج محليا وزيت الذرة المستورد.
- وعلى قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة رقم 121 لسنة 1369 و.ر، بشأن تحديد أسعار بيع بعض السلع التموينية.
- وعلى كتاب الأخ/ الأمين المساعد لشؤون الإنتاج رقم ش.م. 3795 بتاريخ 2/ 9/ 1370 و.ر.
- وعلى المذكرة المعدة من الإدارة العامة للتسويق والتوزيع بتاريخ 25/ 9/ 1370 و.ر.
قرر
مادة 1
- أ- يحدد سعر بيع زيت الزيتون المحلي من المزارع إلى مصانع تكرير الزيوت على النحو التالي:
الدرجة | الحموضة | سعر اللتر بالدينارات |
الأولىالثانيةالثالثةالرابعةالخامسةالسادسةالسابعةالثامنة | من 0,1 إلى 2%من2,4 إلى 4%من 4,1إلى 6%من.6,1 إلى 8 %من8,1 إلى 10%من 10,1 إلى 12%من 12,1 إلى 15%من 15,1 إلى 18% | 2.5002.4002.3002.2002.1002.0001.9001.800 |
- ب- أسعار بيع زيت الزيتون المنتج محليا للكيلوجرام قائم معلب من الشركة العامة لاستخلاص وتكرير الزيوت النباتية إلى المؤسسة الوطنية للسلع التموينية بواقع 850 2 دينار للعلبة.
مادة 2
يكون الحد الأقصى لأسعار بيع زيت الزيتون المحلي والزيوت النباتية المستوردة على النحو التالي:
البيان | الوحدة | من المؤسسة إلى الجمعيات/درهم | من الجمعيات للمستهلك/درهم |
زيت زيتون محلي زيوت نباتية مستوردة | علبة زنة كجم قائم | 950520 | 1000550 |
مادة 3
تقوم المؤسسة الوطنية للسلع التموينية بشراء كمية 3000 طن سنويا من زيت الزيتون المحلي المنتج بمصانع شركة استخلاص وتكرير الزيوت النباتية.
مادة 4
يتولى متابعة تنفيذ هذا القرار مأمورو الضبط القضائي ورجال الحرس البلدي ويعاقب كل من يخالف أحكامه بالعقوبات المنصوص عليها في قانون الرقابة على الأسعار.
مادة 5
ينشر هذا القرار في وسائل الإعلام المختلفة ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره وعلى الجهات المختلفة تنفيذه ويلغى كل ما يخالفه من أحكام، وينشر في مدونة الإجراءات.
- صدر: في سرت
- د.شكري محمد غانم
- أمين اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة
- الموافق: 8/ 10/ 1370 و.ر.
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.