قرار رقم 333 لسنة 2002 م بشأن تحديد أسعار بيع زيت الزيتون المنتج محليا والزيوت النباتية المستوردة
8 أكتوبر 2002
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 8 أكتوبر 2002
- رقم التشريع: 333
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري
- القطاع: الاقتصاد
- ذات الصلة: السلع والتموين
-
333-2002-DEC-GPC
قرار رقم 333 لسنة 2002 م بشأن تحديد أسعار بيع زيت الزيتون المنتج محليا والزيوت النباتية المستوردة
أمانة اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة.
- بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر.، بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 13 لسنة 1989 إفرنجي المعدل في بعض أحكامه بالقانون رقم 16 لسنة 1425 ميلادية بشأن الرقابة على الأسعار ولائحته التنفيذية.
- وعلى قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة رقم 2294 لسنة 1429 ميلادية بشأن تحديد أسعار بيع زيت الزيتون المنتج محليا من شركة استخلاص وتكرير الزيوت النباتية.
- وعلى قرار الأمين المساعد لشؤون الخدمات رقم 151 لسنة 1430 ميلادية بشأن تحديد أسعار بيع زيت الزيتون المنتج محليا وزيت الذرة المستورد.
- وعلى قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة رقم 121 لسنة 1369 و.ر، بشأن تحديد أسعار بيع بعض السلع التموينية.
- وعلى كتاب الأخ/ الأمين المساعد لشؤون الإنتاج رقم ش.م. 3795 بتاريخ 2/ 9/ 1370 و.ر.
- وعلى المذكرة المعدة من الإدارة العامة للتسويق والتوزيع بتاريخ 25/ 9/ 1370 و.ر.
قرر
مادة 1
- أ- يحدد سعر بيع زيت الزيتون المحلي من المزارع إلى مصانع تكرير الزيوت على النحو التالي:
الدرجة | الحموضة | سعر اللتر بالدينارات |
الأولىالثانيةالثالثةالرابعةالخامسةالسادسةالسابعةالثامنة | من 0,1 إلى 2%من2,4 إلى 4%من 4,1إلى 6%من.6,1 إلى 8 %من8,1 إلى 10%من 10,1 إلى 12%من 12,1 إلى 15%من 15,1 إلى 18% | 2.5002.4002.3002.2002.1002.0001.9001.800 |
- ب- أسعار بيع زيت الزيتون المنتج محليا للكيلوجرام قائم معلب من الشركة العامة لاستخلاص وتكرير الزيوت النباتية إلى المؤسسة الوطنية للسلع التموينية بواقع 850 2 دينار للعلبة.
مادة 2
يكون الحد الأقصى لأسعار بيع زيت الزيتون المحلي والزيوت النباتية المستوردة على النحو التالي:
البيان | الوحدة | من المؤسسة إلى الجمعيات/درهم | من الجمعيات للمستهلك/درهم |
زيت زيتون محلي زيوت نباتية مستوردة | علبة زنة كجم قائم | 950520 | 1000550 |
مادة 3
تقوم المؤسسة الوطنية للسلع التموينية بشراء كمية 3000 طن سنويا من زيت الزيتون المحلي المنتج بمصانع شركة استخلاص وتكرير الزيوت النباتية.
مادة 4
يتولى متابعة تنفيذ هذا القرار مأمورو الضبط القضائي ورجال الحرس البلدي ويعاقب كل من يخالف أحكامه بالعقوبات المنصوص عليها في قانون الرقابة على الأسعار.
مادة 5
ينشر هذا القرار في وسائل الإعلام المختلفة ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره وعلى الجهات المختلفة تنفيذه ويلغى كل ما يخالفه من أحكام، وينشر في مدونة الإجراءات.
- صدر: في سرت
- د.شكري محمد غانم
- أمين اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة
- الموافق: 8/ 10/ 1370 و.ر.