قرار رقم 333 لسنة 2002 م بشأن تحديد أسعار بيع زيت الزيتون المنتج محليا والزيوت النباتية المستوردة

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 333 لسنة 2002 م بشأن تحديد أسعار بيع زيت الزيتون المنتج محليا والزيوت النباتية المستوردة

أمانة اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة.

قرر

مادة 1 

الدرجةالحموضةسعر اللتر بالدينارات
الأولىالثانيةالثالثةالرابعةالخامسةالسادسةالسابعةالثامنةمن 0,1 إلى 2%من2,4 إلى 4%من 4,1إلى 6%من.6,1 إلى 8 %من8,1 إلى 10%من 10,1 إلى 12%من 12,1 إلى 15%من 15,1 إلى 18%2.5002.4002.3002.2002.1002.0001.9001.800

مادة 2 

يكون الحد الأقصى لأسعار بيع زيت الزيتون المحلي والزيوت النباتية المستوردة على النحو التالي:

البيانالوحدة من المؤسسة إلى الجمعيات/درهممن الجمعيات للمستهلك/درهم
زيت زيتون محلي زيوت نباتية مستوردةعلبة زنة كجم قائم9505201000550

مادة 3 

تقوم المؤسسة الوطنية للسلع التموينية بشراء كمية 3000 طن سنويا من زيت الزيتون المحلي المنتج بمصانع شركة استخلاص وتكرير الزيوت النباتية.

مادة 4 

يتولى متابعة تنفيذ هذا القرار مأمورو الضبط القضائي ورجال الحرس البلدي ويعاقب كل من يخالف أحكامه بالعقوبات المنصوص عليها في قانون الرقابة على الأسعار.

مادة 5 

ينشر هذا القرار في وسائل الإعلام المختلفة ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره وعلى الجهات المختلفة تنفيذه ويلغى كل ما يخالفه من أحكام، وينشر في مدونة الإجراءات.

ls.org.ly