قرار رقم 333 لسنة 1998 م باعتماد القرارات الصادرة عن اللجنة الشعبية العامة وأمانتها
اللجنة الشعبية العامة
بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية وتعديله.
وعلى قرار اللجنة العامة رقم 244 لسنة 1425 ميلادية، بإصدار اللائحة التنفيذية لأحكام الباب الثاني للقانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية.
وعلى ما انتهت إليه اللجنة الشعبية العامة، في اجتماعها العادي الأول لعام 1428 ميلادية.
قررت
مادة 1
تعتمد القرارات الصادرة عن اللجنة الشعبية العامة وأمانتها خلال الفترة من 9 شعبان الموافق 9 التمور 1427 ميلادية، وحتى 5 رجب الموافق 25 التمور 1428 ميلادية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.