Skip to main content

قرار رقم 333 لسنة 1998 م باعتماد القرارات الصادرة عن اللجنة الشعبية العامة وأمانتها

27 أكتوبر 1998

قرار رقم 333 لسنة 1998 م باعتماد القرارات الصادرة عن اللجنة الشعبية العامة وأمانتها

اللجنة الشعبية العامة

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية وتعديله. 
  • وعلى قرار اللجنة العامة رقم 244 لسنة 1425 ميلادية، بإصدار اللائحة التنفيذية لأحكام الباب الثاني للقانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية.
  • وعلى ما انتهت إليه اللجنة الشعبية العامة، في اجتماعها العادي الأول لعام 1428 ميلادية.

قررت 

مادة 1 

تعتمد القرارات الصادرة عن اللجنة الشعبية العامة وأمانتها خلال الفترة من 9 شعبان الموافق 9 التمور 1427 ميلادية، وحتى 5 رجب الموافق 25 التمور 1428 ميلادية.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • صدر في: 7/ رجب
  • الموافق: 27/ التمور/ 1428 ميلادية
  • اللجنة الشعبية العامة
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.