قرار رقم 333 لسنة 1998 م باعتماد القرارات الصادرة عن اللجنة الشعبية العامة وأمانتها

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 333 لسنة 1998 م باعتماد القرارات الصادرة عن اللجنة الشعبية العامة وأمانتها

اللجنة الشعبية العامة

قررت 

مادة 1 

تعتمد القرارات الصادرة عن اللجنة الشعبية العامة وأمانتها خلال الفترة من 9 شعبان الموافق 9 التمور 1427 ميلادية، وحتى 5 رجب الموافق 25 التمور 1428 ميلادية.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly