Skip to main content

قرار رقم 333 لسنة 1997 م 1423 م في شأن الإذن لبعض شركات القطاع العام بالاشتراك في تأسيس شركة مساهمة

صدر في 24 يوليو 1997

قرار رقم 333 لسنة 1997 م 1423 م في شأن الإذن لبعض شركات القطاع العام بالاشتراك في تأسيس شركة مساهمة

اللجنة الشعبية العامة،

  • بعد الاطلاع على القانون التجاري.
  • وعلى القانون رقم 65 لسنة 1970م بتقرير بعض الأحكام في شأن التجار والشركات التجارية والإشراف عليها.
  • وعلى القانون رقم 110 لسنة 1975م بتقرير حكم في شأن الهيئات والمؤسسات وشركات القطاع العام.
  • وعلى القانون رقم 9 لسنة 1992م بشأن ممارسة الأنشطة الاقتصادية ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 3 لسنة 1423 ميلادية بشأن اللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
  • وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل بكتابه رقم 57.2033.86 بتاريخ 27 محرم الموافق 6.14237 ميلادية.

قررت

مادة 1
يؤذن للشركات العامة التالية في الاشتراك في تأسيس شركة مساهمة تسمى شركة المدينة لنقل الركاب، مقرها مدينة طرابلس، بما لا يتجاوز 20% عشرين بالمائة من رأس المال المحدد لتأسيس الشركة:

  • الشركة العامة للنقل السريع.
  • الشركة الوطنية للنقل البحري.
  • الشركة الاشتراكية للمواني.
  • شركة تجهيزات الطرق.

مادة 2
يتولى أمين اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل تحديد نصيب كل من الشركات المأذون لها في النسبة المحددة للمساهمة بموجب المادة السابقة.

مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

التوقيع

  • الاسم: محمد محمود الحجازي
  • الصفة: أمين اللجنة الشعبية العامة
  • التبعية: اللجنة الشعبية العامة
  • صدر في: 14 صفر 1404 و.ر
  • الموافق: 24 يوليو 1997
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.