قرار رقم 333 لسنة 1994 م 1423 م في شأن الإذن لبعض شركات القطاع العام بالاشتراك في تأسيس شركة مساهمة
اللجنة الشعبية العامة،
- بعد الاطلاع على القانون التجاري.
- وعلى القانون رقم 65 لسنة 1970م بتقرير بعض الأحكام في شأن التجار والشركات التجارية والإشراف عليها.
- وعلى القانون رقم 110 لسنة 1975م بتقرير حكم في شأن الهيئات والمؤسسات وشركات القطاع العام.
- وعلى القانون رقم 9 لسنة 1992م بشأن ممارسة الأنشطة الاقتصادية ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 3 لسنة 1423 ميلادية بشأن اللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
- وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل بكتابه رقم 57.2033.86 بتاريخ 27 محرم الموافق 6.14237 ميلادية.
قررت
مادة 1
يؤذن للشركات العامة التالية في الاشتراك في تأسيس شركة مساهمة تسمى شركة المدينة لنقل الركاب، مقرها مدينة طرابلس، بما لا يتجاوز 20% عشرين بالمائة من رأس المال المحدد لتأسيس الشركة:
- الشركة العامة للنقل السريع.
- الشركة الوطنية للنقل البحري.
- الشركة الاشتراكية للمواني.
- شركة تجهيزات الطرق.
مادة 2
يتولى أمين اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل تحديد نصيب كل من الشركات المأذون لها في النسبة المحددة للمساهمة بموجب المادة السابقة.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.