قرار رقم 333 لسنة 1996 م 1425 م بندب كاتب عام للشؤون الاقتصادية والتعاون الدولي باللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 16 نوفمبر 1996
- رقم التشريع: 333
- الجهة المُصدِرة: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الخارجية
- ذات الصلة: العمل
- رقم المُعَرِّف: 333-1996-DEC-GPC
قرار رقم 333 لسنة 1996 م 1425 م بندب كاتب عام للشؤون الاقتصادية والتعاون الدولي باللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي
اللجنة الشعبية العامة،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 55 لسنة 1996 إفرنجي بشأن الخدمة المدنية.
- وعلى القانون رقم 15 لسنة 1981 إفرنجي بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 814 لسنة 1423 ميلادية بشأن الجهاز الإداري للجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي.
- وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي بمذكرته رقم 162 / 25 المؤرخة في 26 جماد الآخر، الموافق 7 / 11 / 1425 ميلادية.
قررت
مادة 1
يندب الأخ/ أحمد عبد الحميد الأطرش كاتباً عاماً للشئون الاقتصادية والتعاون الدولي باللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
- اللجنة الشعبية العامة
- صدر في 4 رجب 1425 م
- الموافق 16 الحرث 1425 م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.