أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 333 لسنة 1996 م 1425 م بندب كاتب عام للشؤون الاقتصادية والتعاون الدولي باللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي

نشر في

قرار رقم 333 لسنة 1996 م 1425 م بندب كاتب عام للشؤون الاقتصادية والتعاون الدولي باللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي

اللجنة الشعبية العامة،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 55 لسنة 1996 إفرنجي بشأن الخدمة المدنية.
  • وعلى القانون رقم 15 لسنة 1981 إفرنجي بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 814 لسنة 1423 ميلادية بشأن الجهاز الإداري للجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي.
  • وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي بمذكرته رقم 162 / 25 المؤرخة في 26 جماد الآخر، الموافق 7 / 11 / 1425 ميلادية.

قررت

مادة 1
يندب الأخ/ أحمد عبد الحميد الأطرش كاتباً عاماً للشئون الاقتصادية والتعاون الدولي باللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي.

مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

  • اللجنة الشعبية العامة
  • صدر في 4 رجب 1425 م
  • الموافق 16 الحرث 1425 م