قرار رقم 333 لسنة 1996 م 1425 م بندب كاتب عام للشؤون الاقتصادية والتعاون الدولي باللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 333 لسنة 1996 م 1425 م بندب كاتب عام للشؤون الاقتصادية والتعاون الدولي باللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي

اللجنة الشعبية العامة،

قررت

مادة 1
يندب الأخ/ أحمد عبد الحميد الأطرش كاتباً عاماً للشئون الاقتصادية والتعاون الدولي باللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي.

مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly