قرار رقم 333 لسنة 1996 م 1425 م بندب كاتب عام للشؤون الاقتصادية والتعاون الدولي باللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي
اللجنة الشعبية العامة،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 55 لسنة 1996 إفرنجي بشأن الخدمة المدنية.
- وعلى القانون رقم 15 لسنة 1981 إفرنجي بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 814 لسنة 1423 ميلادية بشأن الجهاز الإداري للجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي.
- وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي بمذكرته رقم 162 / 25 المؤرخة في 26 جماد الآخر، الموافق 7 / 11 / 1425 ميلادية.
قررت
مادة 1
يندب الأخ/ أحمد عبد الحميد الأطرش كاتباً عاماً للشئون الاقتصادية والتعاون الدولي باللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
- اللجنة الشعبية العامة
- صدر في 4 رجب 1425 م
- الموافق 16 الحرث 1425 م